القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، ألما وردت في هذه الاتحمة، المعاني الموضحة أمام كل منها لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١. النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ٢. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ٣. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ٤. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. ٥. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. ٦. مصرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب. ٧. التأمين: تحويل أية مخاطر من المؤمن له إلى المؤمن، وتوصيف من يتعرض منهم للخسر أو الخسارة. ٨. إعادة التأمين: إعادة التأمين التي يقوم المؤمن بموجبها بعرض كسل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الحق في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه. ٩. إعادة التأمين الإلغائي: إعادة التأمين التي يقع المؤمن بموجبها بعرض كسل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الحق في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه. ١٠. إعادة التأمين الإجباري: إعادة التأمين التي ينعقد المؤمن بموجبها بإصدار مخاطر معينة في حدود نسب معينة لمعد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول أو رفض إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه. ١١. إعادة التأمين التكميلي: إعادة التأمين التي ينعقد المؤمن بموجبها بإصدار مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها لمعيد التأمين، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه. ١٢. إعادة التأمين غير الإجباري: إعادة التأمين التي يتعهد بموجبها المؤمن بتسلم بإصاد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة الذي يقر المؤمن تحمله، ويتعهد معيد التأمين بقبول المسند إليه. ١٣. الشركة: شركة المساهمة العامة التي تزاول التأمين أو إعاده التأمين أو كلاهما. ١٤. المؤمن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمن لهم. ١٥. معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعاده التأمين التي تقبل إعاده التأمين من مؤمن آخر. ١٦. المؤمن له: الشخص الطبيب أو الاعتباري الذي أجر مع المؤمن وتبقى التأمين. ١٧. وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المعطى بالوثيقة، وذلك مقابل الانتفاع الذي يدره المؤمن له. ١٨. الاشتراك (: المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل موافقة المؤمن على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطير مؤمن منه. ١٩. المستفيد: الشخص الطبيب أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة. ٢٠. المؤمن الحرب: المؤمن الذي يرضخ به نشاط التأمين و/أو إعاده التأمين. ٢١. أصحاب المهن الحربية: الأشخاص الذين يرضخ لهم بممارسة أي من المهن الحربية بمشاط التأمين و/أو إعاده التأمين. ٢٢. وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بشكل الشركة، وتوفير وربط وثائق التأمين، وجمع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها. ٢٣. وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقام لقاء مادي باللفاص مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم. ٢٤. استقطاعي التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات استثمارية متعلقة بثبات التأمين. ٢٥. خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتحديد قيمتها وتحديد المسؤولية. ٢٦. خصائص تسوية المطالبات التأمينية: الشخص، الخصم الاعتباري الذي يقوم ببادرة ومراجعة المتطلبات التأمينية نيابة عن الشركة. ٢٨. الخبير الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتالات والإحصاءات، التي بموجبها تحسب الخدامات، والوقتات، وتكون المخالصات. ٢٩. الاكتتاب: عملية قبول التأمين على الخطر. ٣٠. الاحتفاظ: مبلغ الخطر التأمين الذي يحفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادته تأمينيه. ٣١. هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التأمين. ٣٢. المخصصات (الاحتياطيات): القيمة التي يجب على الشركة إقتطاعها وتخصيصها لتغطية الاحتالات المالية. ٣٣. الاحتياطيات التأمينية: نسبة المتوقع قطعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة. ٣٤. معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادته التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم. ٣٥. صندوق التأمين المتطاول: أصول التأمين بموجب حصة الوثائق المتضمنة للصندوق. ٣٦. التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرتبطة التأمين عليها بذلا بلا عائد عن خدمات الشركة. ٣٧. المشتقات المالية: عقد ترتيب قيمة بأداء أصول مالية أو مشتقات أو استثمارات. ٣٨. الخطر: الحدث المتوقع باحتمال حدوثه أو خسارته، أو عدمها، مع اتفاق احتمال الربح. ٣٩. المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. أهداف النظام واللاحقة ١. حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين. ٢. تشجيع المنافسة المادية والعملة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات. منافسة. ٣. توطيد استقرار سوق التأمين. ٤. تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك: التبريد، وتوطين الوظائف. فروع التأمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١