اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: التأمين العام:
١. التأمين من الحوادث والمسؤولية وبشمل:
(أ) التأمين من الحوادث العمل.
(ب) التأمين من مسؤولية رب العمل.
(ج) التأمين من المسؤولية تجاه الغير.
(د) التأمين من المسؤولية الناجمة عن المنتجات.
ه) التأمين من المسؤولية الناجمة عن المنتجات.
ثانيا: التأمين التجاري:
ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثاث.
ل) أي تأمينات أخرى تضمن نطاق التأمين المسئولية.
ثالثا: التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والإتلافات، والطواهر الطبيعية، والأصابات، وأي تأمينات أخرى.
٤. التأمين البحري: ويشمل التأمين المنقولة بحرا وهياكل السفن والصوليلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرج.
٥. تأمين الطيران؛ ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمصوليات تجاه الركاب وغير البضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرج.
٦. تأمين الطائقة؛ ويشمل التأمين على الممتلكات البيروقراطية، والممتلكات الأخرى، وتأمينها.
٧. التأمين الهندسي؛ ويشمل التأمين على أخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ونقل الأثاث، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرج.
٨. فروع التأمين العام الأخرى؛ ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها أنفا.
ثانيا: التأمين الصحي؛ ويشمل التأمين على التكاليف الطبية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
ثالثا: تأمين الحماية والأخطر؛ تأمين الحماية والأخطر.
شروط منح الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد