القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين؛ يجب طلب الترخيص للمؤسسة شاملا الآتي: ١. تعبئة الأ النموذج الخاص بطلب الترخيص. ٢. عقد التأسيس. ٣. النظام الأساسي. ٤. الهيكل التنظيمي. ٥. دراسة الجدوى الاقتصادية. ٦. حطة العمل لخصم سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: (أ) فروع التأمين التي ترمز الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها. (ب) القدرة على إيداع أو قبول اتفاقيات إتامة التأمين للفروع المراد إتاحة التأمين عليها. ج) خطة تسويق المنتجات. د) المصاريف المتوقعة لإنشاء النشاط والمصادر اللازمة للتمويل. ه) معادلات النمو المتوقعة للنشاط من الأخذ في الاعتبار متطلبات الملاءة. و) المدد الاستوقاف والمخطة وتوليف وتأهيل السعوديين. ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. ح) قوانين وملىة تقديرية مرتبطة بمتطلبات النمو. ط) بيان بالأسس والقيمة لعمليات التأمين وشاهدة من خبير اكتواري تقييم بشأن تغطية بأن. ي) حطة إنشاء فروع الشركة. ٧. أي اتفاقات مع أطراف آخرى الشركة. ٨. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ رأسمال مطلوب لصادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يحدد تلقائيا حتى سداد رأس المال بالكامل. ثانيا: أصحاب المهن المتعاقدة بالتأمين و/أو إعادة التأمين: ١. عقد التأمين. ٢. النظام الأساسي. ٣. الهيكل التنظيمي. دراسة الجدوى الاقتصادية. ٦. خطة العمل ثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: (أ) أقوى الأدين التي يزعم أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها. (ب) التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل. (ج) معدلات النمو المتوقعة بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. (د) العدد المتوقع للموظفين، وخطة توظيف، وتأهيل السعوديين. (ه) المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. و) قواميل مالية تقديرية بتوقعات النمو. ٧. خطة افتتاح المشروع. ٧. أي اتفاقيات مع اطراف اخرى. ٨. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء يبلغ رأس المال المطلوب لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجد اتفاقا حتى يدد رأس المال بالكامل. ثانيا: مزاوو المهن الحرة المتناظمة والب/ أو إغادة التأمين: على كل فرد يزيح في مزاووة أي من المهن الحرة الحصول على تأمين: ١. الحصول على الشهادة الجامعية مع خيرة في المهنة لا تأكل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١