اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة وأصحاب المهنة الحرة الحصول على موافقة كتابية مسيبة من المؤسسة قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لؤيز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية الأخرى غير الممكن تعطيها في المملكة.
١. وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم عسل الأموال.
٢. تطبيق معايير اعرف عميلك.
٣. إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابيا عن أي عمليات مشكوك فيها وفقا للأتماد الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد