اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أصحاب المهنة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة، وعليهم عدم تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإصدار بالشركات الأخرى أو منتجاتها.
٣. على الشركة وأصحاب المهنة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد