القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على أصحاب المهنة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة، وعليهم عدم تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإصدار بالشركات الأخرى أو منتجاتها. ٣. على الشركة وأصحاب المهنة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١