اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للتدقيق التأميني التي تؤسس بين الشركات، ولا يجوز لأي شركة الإثراء في صناديق تأمين خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسنفة من المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد