القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للتدقيق التأميني التي تؤسس بين الشركات، ولا يجوز لأي شركة الإثراء في صناديق تأمين خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسنفة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١