القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، بودي المهام الآتية: ١. الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الاكتواري. ٢. مراجعة المركز المالي للشركة. ٣. تقويم قدرة الشركة على تحديد التزاماتها المستقبلية. ٤. تحديد نسب الاحتياط. ٥. تسعير المنتجات المخصصة للشركة. ٦. تحديد واعتماد التأمينية للشركة. ٧. الإطلاع على المسألة الاستثمارية للشركة وإدائه توصياته عليها. ٨. أي توصيات اكتواري أخرى. ثانيا: يخبر الخبير الاكتواري سنولا مسؤولا مهنية عما يقدمه للشركة، أنشطارات أو خدمات، وعلى الخبير الاكتواري، بناء على طلب الشركة، أن يقدم إدارة الشركة الآتي: ٢. المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة. ٣. تقرير سنوي عن كفاية المخاطر الخاصة للشركة في موعد أقساط ستون بوما من تاريخ نهاية السنة المالية. ٤. تقرير سنوي عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقساط ستون بوما من تاريخ نهاية السنة المالية. ٥. تحليل لأداء المستثمر للشركة. ٦. تحليل لظروف المحافظ التأمينية. ٧. تحليل المصاريف. ٧ مدى توافق الأصول مع الخصوم. ٨ التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب. وإذا تصرفت الشركة في طلب إعاده هذه الدراسات في قيمها، فيحبو للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة. ثالثا: يكون تخير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطرة عالية أو مستقبلية للشركة، كما يتم تزود المؤسسة بليشئة من هذا التقرير في حين. وعلى الخبر الاكتواري عند ملاحظة أي مخاطرة عالية أو مستقبلية للشركة، وعلى مجلس الإدارة يقدم تقرير وإبداء مراقبته عليه وموافقة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوما من استلام التقرير. المادة الحادية والعشرون على الشركة التي تتماشى النشاط في فرع تأمين الحمائية والإدخار مستقل عن الفروع الأخرى. تعيين منتخصص في إدارة المخاطر لفروع تأمين الحمائية والإدخار مستقل عن الفروع الأخرى. تعيين مسؤول عن إعداد التأمين لفروع تأمين الحمائية والإدخار مستقل عن الفروع الأخرى. فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بأمين الحمائية والإدخار عن الفروع الأخرى. المادة الثانية والعشرون لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في المهين من المهين الحرة إلا بموافقة كتابية كابانية مسقفة من المؤسسة. المادة الثالثة والعشرون يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة أعمال دائمة تخضع فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم، ويجب عليهم إيلاج إيلاج المؤسسة قبل تغيير المقر بعد مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، وموافقة إدارة مدقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين التأمين خارجي المملكة. المادة الرابعة والعشرون على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين تضمن المشورة التأمينية للمؤمن لهم لهم والإفصاح لهم عن أغطيته الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة. المادة الخامسة والعشرون على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات ووافية عن المنتجات للعماة، وألا يكون هناك أي نوع من الإخفاء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات الخدمة كحد أدنى الآتي: أ) حدود التغطية التأمينية. ب) استثمارات التغطية. ج) مبلغ الاشتراك أو القسط. د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة. و) أي شروط تصل عليها الوثيقة. تتضارب في المصالح يضر بالعمل. ٤. العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتوقعوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات الدائمة المناخة. ٥. الإفصاح عن ميزات الوظيفة بالمقارنة مع الوظائف الأخرى المماثلة من حيث التنظيمية والسعر قبل التوظيفية بشرطها. الإدارة الفاعلة المادة السابعة والعشرون تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاوئي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استثنيين الملاءمة الصادر من المؤسسة للموظفة عليهم. ١. يجب أن يتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما، المعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبيرة والخبرة اللازمة لمهامهم. ٢. لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارة شركة أو إدامة أخرى. ٣. يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة. المادة التاسعة والعشرون لا بموافقة الشركة مسألة من المؤسسة، أن يترش لعضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يتولى مدير فيها من: ١. شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت. ٢. عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى. الإجراءات الرقابية والإشرافية يحق لمن تكلفه المؤسسة، بموجب خطاب رسمي، القيام بأعمال التنفيذ المكتبي واليدوي على سجلات الشركة وأصحاب المهن الحرة، وعليهم ومسؤوليهم تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١