القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش، وعلى أخلص فيما يلي: ١. إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات الشركة وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة أن يطلع عليها أثناء مهمته. ٢. تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش. ٣. التمريض بأي تجاوزات أو مخالفات أو مخالفات الشركة المكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته. ٤. يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي استيضاح يطلبها المكلف بالتفتيش. ٥. النقيد بنظيب التوصيات والتعلومات الموجهة من المؤسسة للشركة وأصحاب المهن الحرة لعملية الملاملات التي تتكشف خلال جولات التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١