اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. إنشاء أي شخص
٢. إشهار أي سلوك حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل يتنافى بتطبيق النظام والأنظمة أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية.
٢. طلب منفعة خاصة أو الحصول عليها مقابل قرامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام أو الالتزامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد