القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. إنشاء أي شخص ٢. إشهار أي سلوك حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل يتنافى بتطبيق النظام والأنظمة أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية. ٢. طلب منفعة خاصة أو الحصول عليها مقابل قرامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام أو الالتزامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١