القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو الأثنى: ١. تقع الشركة نسبة (٠,٠) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نسبيب السوق المحلي من إعادة التأمين. ٢. يضع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين نسبة (١%) واحد، والدائمة من مجموع العملات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١