اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو
الأثنى:
١. تقع الشركة نسبة (٠,٠) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نسبيب السوق المحلي من إعادة التأمين.
٢. يضع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين نسبة (١%) واحد، والدائمة من مجموع العملات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد