اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة وأصحاب المهنة طرح وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية، و يتم تقييم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراجطي الحسابات الخارجيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد