القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نلزم الشركة بأن تحدد المؤسسة من حد أدنى وحد أعلى لكل فرع من فرع ونائبين، وكذلك الاشتراكات والأقساط. ١. يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة. ٢. يجب على الشركة الآتي: (أ) تكوين إدارة للمراجعة الداخلية بلجنة للمراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلا على شهادة مهنية في هذا المجال. (ب) تكوين إدارة للرقابة النظامية أو تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منها مباشرة بلجنة المراجعة، ولهما الاتصال مباشرة بتزويدها بالمعلومات حسب الإجراءات المتخذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١