اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة التاسعة والشلونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز للشركة وأصحاب المهنة افتراض فروج، أو الربيع، أو الشراء، أو الانتفاع مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسجلة من المؤسسة.
٢. إذا غيرت الشركة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسة مرفق به الآتي:
(أ) الإتفاق المبدئي.
(ب) القوائم المالية.
(ج) القيمة المتفق عليها.
(د) طريقة الدفع.
ه) أسلوب التتويير.
ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم، أو رات المؤسسة أن الاندماج أو التملك يؤذى سلبا على حملة وثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد