اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على الشركة أن تزيد تأمين على جزء من عمليات التأمين المشترك فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقا لصوص قانون التأمين والشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد