القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على الشركة التي ترغب في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين خارج المملكة الاشترام بما يلي: المذكور أعلاه، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. المادة الثالثة والأربعون على الشركة تكون إدارية للموظفات، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإلهائها، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقييمها إلى مطالبات مدفوعة، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية، ومطالبات مرفوضة، بحيث يتم كل ملف الآتي: ١. أموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد. ٢. صورة من وثيقة التأمين. ٣. مطالبة العميل. ٤. تقرير مفصل الخسائر، إن وجد، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المعاشر الذي في نهاية الأثر إلى الخسارة. ٥. نصيب الوثائق أو شركت التأمين الأخرى للصنيع من التوزيع. ٦. الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه. ٧. توكيل رسمي من الموكل له للشركة في الحلول مثل عدة: أ) مطالبة في طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي سببها. ب) القيام بالدفاع عن الموكل له في درء مسؤولية أو في تحديد مرابح التوزيع. المادة الخامسة النهائية الموقعة من قبل العامل للمطالبة المذكورة. المادة الرابعة والأربعون يجب على اتخاذ مسودة مطالبات الأفراد الخاصة عشر يوما من تاريخ استلام المطالبة مكتملة وموقعة، ويجوز تعديل هذه المطالبة أخرى مما يشأ إثاره. القرار النقاطي بذلك، ويجب أن يتزوج مدة تسوية مطالبات الشركة وتقرير مفرد الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الخسارة، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المرفق النظامي مع ذكر مبررات التأخير. المادة الخامسة والأربعون يجب على الشركة وأصحابها حين العرة الراد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوما، وتتخذ تلك الإجراءات بالرأي على أن تشمل السجلات كامل المعلومات، والمردورية التي تتلخص بموضوع الشكوى، وتعد الشركة تقارير نصف سنية بالشكاوي المترقح إحتالها للقضاء وترفع اللجنة المراجعة. يجب على الشركة تعد تحديد الأسعار الاتزام بما يلي: ١ أن تكون عادلة وغير منافية فيها. ٢ أن تكون حسب قواعد الاقتصاد يجب لا تؤدي إلى هدر أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فبإذا أو النسب في خسارتها. ٣ تزويد المؤسسة بالأسم المستخدما في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تتبعا الشركة الشركات الأخرى. بخصوص الحد الأدنى للأسعار يقف لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات القابلة، وعلى الشركة تقوم بديل كتابية المحصصات القابلة بذلك ربو موطي وإنهاء المؤسسة مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنى للمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١