اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. الاحتفاظ بما لا يقل عن (٣٠٪) تاليتين بالمئة من مجموع المبالغ الاشتركات.
٢. الالتزام بإعادة مدبسة (٣٠٪) تاليتين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل.
٣. إذا تعذر ذلك، أو رعت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل، فيجب عليها أن موافقة كتابية مسجلة من المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد