اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يزيد كتيبات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأس مالها المدفوع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد