اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الشركة إعفاء التأمين ساري المفعول، ما لم تتصرف وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة رد المبلغ عن المدة غير المخصصة من التأمين إذا تم إعادتها، وأن يكون الحد الأدنى للمهلة المسماة للسماح للمؤمن له ثلاثين يوما.
٢. يجوز للمؤمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدة المخصصة بعد تسوية المطالبات ووجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد