اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الطلب الصادر من العميل أو من ممثله في الإعذار الوارد في الوثيقة، وعند تعبئة التأمين له تمثيل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الخطر مثل التأمين مثل التأمين.
٢. إذا قام بجميع الحقوق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين.
٣. أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمن له إلى وضعه المالي الذي يسق الخسارة مباشرة.
٤. ألا يكون التأمين مغلفا للأطمة واللواح والتأمارات.
على الشركة إيلاج المؤسسة برامج الحوافز والمزايا التي لها علاقة بعملاها التأمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد