اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة إخداء في الاعتبار مخاطر توزيع الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز (٥٠٪) حصتين بالمالة من كل نوع استثماري في الجدول رقم (١).
لا يجوز للشركة استخدام الأصول المالية من المشتقات المالية والبند خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المستثمرة، ويجب، أ. ق. ي
٣. أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءمة مقبولة.
تقويم الأصول وهامش الملااة
إذا زالت الشركة التأسيس العام وتأمين الحماية والادخار، فتم فصل أصول كل ذ نوع منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد