اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز احساب الأصول الدافعة عن إصدار سندات أو اقتراض قرض (٢) على أن يرأى الآتي:
١. أي بتحاويز الأصول قيمتها السوقية، وبستثني من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الجماعية و الإحتار المرتبطة بالجزئة الخاص بالاستثمار.
٢. أي يكون الحد الأقصى (٢٠٪) عرضين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد.
(ب) يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (٥٠٪) خصمين بالمن إجمالي الأقساط لهذا الفرع.
(ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل.
ثانيا: طريقة المطالبات:
(١) يتم تسنيف مجموع المطالبات بناء على البيانات التاريخية للسلوكات الثلاث السابقة وفقا للجدول رقم (٤).
(ب) يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (٥٠٪) خصمين بالمن إجمالي المطالبات لهذا الفرع.
(ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل.
على الشركة التي تtravel فرع تأمين الحماية والإدخار احتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:
١. نسبة (٥٪) أربعة بالمئة من المخالصات النهائية الخاصة بثامن الحماية والإدخار.
٢. نسبة (٣٪) ثلاثة بالمئة من إجمالي التغطية للوكاد بعد خصم حصة الإعادة بنظرا إلى تريد حصة الإعادة على (٥٠٪) خصمين بالمئة من إجمالي التغطية.
٣. نسبة (٠٫١٪) واحد بالمئة من إجمالي التغطية بعد خصم حصة الإعادة.
وعد بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٥٠٪) خصمين بالمئة من إجمالي التغطية.
على الشركة تعيين الملاءة بالمخالص الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
٢. لتلزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، وإذا انخفض عن ذلك يتم إنهاء الآتي:
الأول: إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٧٥٪ إلى ١٠٠٪ من هامش الملاءة
المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسخة لتصبح على الأقل ١٠٠٪ خلال الربيع التالي.
(ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٥٠٪ و ٧٥٪ من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقديم بما يذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح كيفية التصحيح التي ستتخذها الشركة لتخفيض الملاءة المالية والزمنية اللازمة لذلك.
(ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٢٥٪ و ٥٠٪ من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقديم بما يذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين، فللمؤسسة إزعام الشركة باتخاذ كل أو أي من الإجراءات الآتية:
١ - تعديل رأس مال الشركة.
٢ - تخفيض التكاليف.
٣ - التقشف عن قبول أي اكتتاب جديد.
٤ - تسهيل بعض الأصول.
٥ - تسهيل بعض الأصول.
٦ - أي إجراء آخر تراة الشركة مدسيا وتوافق عليه المؤسسة.
(د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن ٢٥٪، أو أخففت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، فالمؤسسة تعين مستشارا لتقديم المشورة للشركة، أو طلب سحب ضريح الشركة.
المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية
١. تحسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة خبير اكتواري، على أن تمكن بعدالة التزامات الشركة، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الآتية:
(١) مخصصات الأقساط غير المكتسبة.
ب) مخصصات المطالبات تحت التسوية.
ج) مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
د) مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
ه) مخصصات المخاطر التي لم تصفت.
و) مخصصات التكوارث.
ز) مخصصات المصاريف العامة.
ح) المخصصات المتعلقة تأمين الحماية والأذخار مثل المجاز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية .... إلخ.
٢. تمدد المخصصات الآتية، وقد أتى الآتي:
أ) تحسب مخصصات الأقساط عبر المكتسبة بالحضم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار وثائق التأمين، تستحق في الفترة التالية كافة أقساط وعمولات على مكتسبة التي التوالي، ويتم تأجيلها وفق الآتي:
١ - طريقة الأشهر التالية الأخيرة بالنسبة للتلف البحري.
٢ - طريقة ال ٣٦٥ الثالثة مرة والغمسة والسنين يوما بالندبة لأوائم التأمين الأخرى، أو ٤٥٠ أربعون بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والصولات.
ج) بتحسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، من إجمالي المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة تعدي التأمين وفق الآتي:
١ - التأمين على المركبات والمكائن والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي وتأمين الحوادث العام، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية، ١٥٪ خمس عشرة بالمئة.
٢ - التأمين من المسؤوليات والتأمين الأخرى ٢٠٪ عشرون بالمئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد