القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة السابعة والخمسون الخاصة بموظفيها
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (١٠٪) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، المادة الثامنة والخمسون للمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بعد أقصى إلى (١٥٪) خمس عشرة بالمئة وفقا للمخاطر التي تؤجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح التخفيض في البنك المحدد للمؤسسة وفي استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عائدها للمؤسسة. الاستثمار على الشركة الآتي: ١. وضع سدادارية مكبوتة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية. ٢. الاستثمار بالريال بماسة (٠٪) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتناحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. يجب أن يكون لدى الشركة برادة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة لتنويع الأصول الاستثمارية الأخرى في الاعتبار المخاطر المحتملة التي تعامل بها، وعلى الشركة، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطار المحتملة بالشركة والممتلكات المنقولة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر الآتية: ١. مخاطر السوق. ٢ مخاطر الابتسام. ٣ مخاطر أسعار الفائدة. ٤ مخاطر أسعار صرف العملات. ٥ مخاطر السيبولة. ٦ مخاطر العمليات. ٧ مخاطر الدول. ٨ المخاطر القانونية. ٩ مخاطر التقنية. ١٠ مخاطر التنمية. ١. على الشركة عند وضع سياساتها الاستثمارية مراعاة أن تكون مسددة للأصول المستثمرة مؤازية لالتزام امتياز الشركة حسب وثائق المصدرة، وعلبي. على الشركة أن تقوم ببرنامج الاستثمار شاملا توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تطلب الشركة بالموافقة بالأعلى والنسب الوارد بالجدول رقم (١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١