اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة موافاة المؤسسة بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين بشكل سنوي، والمؤسسة إيداع الملاحظات على هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد