القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية يتم عقد فعاليات مشاركة مرة واحدة على كل سنة بالتناوب في المملكة والنظرة بدى لها كبار أصحاب الأعمال والممثلين في الدولين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٧