اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية
يتم عقد فعاليات مشاركة مرة واحدة على كل سنة بالتناوب في المملكة والنظرة بدى لها كبار أصحاب الأعمال والممثلين في الدولين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد