اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الطعن في عملية الترشيح
١. يشكل قرار من رئيس مجلس الأعمال، ويكون داخل الأسئلة الانتخابات، تكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ومستشار نظامي من مجلس الغرف.
٢ . لمرح صحيح في تنفيجه الانتخاب بتقديم اعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس، خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من إعلان النتيجة، على أن يبت في الاعتراض خلال (أربعة) أيام من تاريخ تسلم اللجنة للاعتراض، ويكون قرارها بأيناها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد