القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ

المادة الثامنة وعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير قياس الأداء تعمل أمانة مجلس العائلات من تحقيق اللجنة التنفيذية معايير قياس الأداء بحسب الجدول الآتي، وتحقق خطة عمل المجلس وأهدافه المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة). المؤشر إعداد خطة عمل تنفيذية لأعمال مجلس شهر من تأسيسه رفع تقرير سنوي بجميع أنشطة الأعمال، ووضعه في تنمية وتنمية التجارة والبينة والاستثمار والمساهمة في زيادة أرباح لذلك، وشرحه في المؤرخ الإلكتروني مجلس الأعمال. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء مجلس إدارة الهيئة المهنية من خلال اللجنة الاستشارية لمجلس الأعمال. تنظيم المنتديات والمناقشات لعرض الفرس التجاري والاستثمارية (بالتناوب مع الدولة الوطنية) ووضع مقاييس لدى تقييم المناظرة. بعد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال عقد اجتماعات الجانب السعودي لمجلس الأعمال الاجتماع المشترك مع الجانب المناظر (بالتناوب مع الدولة النطارية) إنشاء الموقع الإلكتروني وتحديثه وتفعيل التواصل من خلاله مع الأعضاء والقطاع الخاص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٧