اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف و اختصاصات اللجنة الاستشارية
تبدأ اللجنة الاستشارية بأهداف وأهداف المجلس الأعمال والعمل على تحقيقها، وتختص بمهايات، وتختص بما يأتي:
1. الوقوف على الخطط والبرامج طويلة الأجل للأعمال، وبدائل الرأي بشأنها.
2. مدافعة المشكلات والعقبات التي تواجه مجالس الأعمال، ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لتغلب عليها.
3. إقرار تشكيل مجالس أعمال مشتركة أو إقليمية جديدة.
4. تائل رأي بشأن موضوعات هيئتي اللجنة مناقشا في اجتماعات مجالس الأعمال.
5. مشاركة فريق من اللجنة في اجتماع واحد سنويا لإدارة البيئة لتلقيم نمدة عن أنشطة وإنجازات مجالس الأعمال والتحديات التي تواجهها، والفرص والتطور، والإطلاع على التوجهات في التجارة الخارجية.
6. تشارك اللجنة الاستشارية في وضع معايير قياس الأداء المتوقعة بشكل دوري، على أن تكون متسقة مع النوجه الاقتصادى العام للدولة و الفرص المتاحة من أسواق البلدان النظيرة.
8. إقرار التعديلات على هذه اللائحة والرفع إلى الهيئة للاعتمال واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد