القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ

المادة الثالثة والثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء مجالس أعمال سعودية إقليمية مشتركة ١. مجلس الفرق- يضاف عضوية لأل، من ينبه - إنشاء مجالس أعمال سعودية إقليمية مشتركة مع دعت الحاجة إلى ذلك؛ يهدف المساهمة في نمو وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والدول في الإقليم؛ على أن تضم في عضويتها عددا لا يقل عن (حصته) أعمال، ويكون لهم تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدول المجاورة في الإقليم، ويراعى في اشتراطاتهم ما يأتي: ١. تمثيل أكبر المصدرين في الإقليم، وإن وجدت. ٢. إنشاء مجالس للدول التي ترتبط معها علاقات اقتصادية مزدوجة، أو ليس عليها إقليم من القطاع الخاص ليبا منها حجم اقتصاد الدوله، وفرص الاستثمار المتاحة فيها، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي معين. ٣. يجوز لأعضاء المجالس الأعمال السعودية الإقليمية ضمن نطاق مجلس المشاركة في مجلس الأعمال الإقليمي. ٤. يتمثل مجلس الأعمال الإقليمي بأربعة وظائف ضمن مجلس الأعمال الإقليمي: ١. تمثيل مجالس الأعمال الإقليمية. ٢. تنسيق مجالس الأعمال الإقليمية. ٣. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. ٤. تمثيل مصالح الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية. ٥. يعقد مجلس الأعمال الإقليمي اجتماعا باسم مجلس الأعمال السعودي الإقليمي كمجلس أعمال ثاني. ٦. تضمن مدة دورة مجلس الأعمال الإقليمي (أربع سنوات) بدءا من تاريخ تمييزه ورئاسة رئيسه وانتهائه. ٧. يستنشئ مجالس الأعمال الإقليمية من مفاتيح الأعمال السعودية الإقليمية المشتركة المنصوص عليها ٢. مساعدة مجلس الأعمال في أداء مهماته وفقا لأحكام هذه اللائحة والتعليمات النافذة، وسياسات مجلس الفرق وخططه. ٣. تسليم ونسخ جميع المراسلات المتعلقة بأعمال مجلس الأعمال وتصنيفها وفتح الملفات الخاصة بها. ٤. مساعدة رئيس مجلس الأعمال في إدارة الاجتماعات. ٥. مساعدة رئيس مجلس الأعمال في متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأعمال مع رئيسه. ٦. إعداد مسودة التقارير الدورية والسنوية لمجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه. ٧. إعداد رؤى في الملفات والمناقشات وإعداد محصلات أعمال المجلس التي يقدمها بها أعضائه في مداخلاتهم، ونقل وجهة نظر مجلس الفرق للأعمال والعكس، دون أن يكون مخالفا لحق المسؤولية. ٨. المساعدة في تنظيم الفعاليات التي يقدر مجلس الأعمال إقامتها ومحاضرات ومؤتمرات ومناقشات ومسابقات مع الجهات المختلفة. ٩. تنظيم عمليات إعداد إصدارات أو منشورات أو التقارير الخاصة بمجلس الأعمال بعد الحصول على الموافقة مكتوبة من مجلس الفرق. ١٠. إعداد مشروع البيانات المفتوحة عن اجتماعات مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه. ١١. التنسيق والدعم لفعاليات ورموز مجلس الأعمال والتسويق من توفير الخدمات المساندة. ١٢. المشاركة في إعداد وتقديم مجلس الأعمال، وتنسيق جميع الأعمال. ١٣. إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بأنشلة مجلس الأعمال. ١٤. إعداد تقارير سنوية لأداء مجلس الأعمال بيان منجز أنشطته، ودوراه في تنمية التجارة والاستثمار وتسهيل التجارة البينية، وإزالة أي عوائق أمام الأعمال، وتوفيده إلى الهيئة. ١٥. رفع تقارير عمل مجلس الأعمال وأهدافه وفعالياته والرفع بالمستجدات إلى الهيئة. ١٦. إعداد وتحديث المعلومات المتعلقة بمجلس الأعمال وأعضائه وفعالياته والرفع بالمستجدات إلى الهيئة. ١٧. عرض الخطط والبرامج الخاصة بمجلس الأعمال على اللجنة الإشرافية. ١٨. إعداد التقارير الخاصة بعقبات التي تواجه مجلس الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها، لإصدار التوجيهات بشأنها. ١٩. الإشراف على ترتيب وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بمجلس الأعمال. ٢٠. تعيين الموظفين والإشراف على أعمالهم، داخل المملكة وخارجها. ٢١. إعداد قاعدة بيانات المشاركين في فرق التجارة والصناعة من لهم تبادل اقتصادي مع الدول الأخرى. ٢٢ أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٧