اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسموية المجازات
في حال نشوب نزاع بين مجلس الأعمال والأمانة العامة يرفع إلى رئيس المجلس، وتنشئ لجنة برئاسته وعضوية
ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية للإدارة لهذا الغرض، ويجب إحاطة الهيئة بما تنتهي إليه اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد