القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسموية المجازات في حال نشوب نزاع بين مجلس الأعمال والأمانة العامة يرفع إلى رئيس المجلس، وتنشئ لجنة برئاسته وعضوية ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية للإدارة لهذا الغرض، ويجب إحاطة الهيئة بما تنتهي إليه اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٧