القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتخاب رئيس مجلس الأعمال وبنائبه تنخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها ليمين له بن أعضاء رئاسة المجلس الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة، ويتابع إجراؤها إلى: ١. تجرى عملية الانتخاب في مقر مجلس الفرق، ويجوز إجراؤها في أي مكان آخر بعد موافقة رئيس المجلس. ٢. تشكل لجنة للإشراف على عملية الانتخاب، وتكون من أربعة ممثلين: الرئيس، يكون أحضامها على الأقل مستشارا من مجلس الفرق، وأمين، ولجنة الإشراف، وبعض من أعضائها. ٣. تتولى لجنة الإشراف تسليم أسماء المرشحين، وعمل إجراءات الترشيح، ويعمل كل مرشح مدة خمس دقائق لبيان سيرته الذاتية المختصرة، ويراجع ما يهدف إليه تحقيقها، مع إفساح المجال لأصحاب المجالس. ٤. لاجتماع مجلس الرئيس وتنفيذه، ويفقد ذلك الإشراف على جميع أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٧