اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعتماد رئيس مجلس الأعمال وابنائه
١ . يرفع رئيس المجلس إلى المحافظ بتناتح الانتخابات لاعتمادها.
٢ . يصدر محافظ لوائح (أو من ينوبه) قرارا بتنمية رئيس مجلس الأعمال وابنائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد