القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد رئيس مجلس الأعمال وابنائه ١ . يرفع رئيس المجلس إلى المحافظ بتناتح الانتخابات لاعتمادها. ٢ . يصدر محافظ لوائح (أو من ينوبه) قرارا بتنمية رئيس مجلس الأعمال وابنائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٧