اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعمال وخصائص اللجنة التنفيذية
تعد اللجنة التنفيذية بمثابة بهاق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية مجلس الأعمال وخطه العامة، على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ الاجتماع، ويختص المجلس بما يأتي:
١. دراسة الموضوعات التي تعالج إليها من مجلس الأعمال، وتوصية بشأنها.
٢. حصر واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ التجارة والاستثمار الاقتصادية المشتركة.
٣. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ التجارة والاستثمار بين الدولتين.
٤. اقتراح فرص الاستثمارية المتاحة بين الدولتين.
٥. اقتراح برامج التدريب ونظمها.
٦. دراسة التقارير الاقتصادية والدورية، وإبداء الرأي بشأنها.
٨. إعداد تقرير واحد على الأقل في سنة من دورة المجلس، يبين فيه جميع أنشطة المجلس الأعمال، ودرءه في تنمية التجارة والاستثمار وتسييل التجارة وبذل أية منشطة تجارية، وتقديمه إلى مجلس الأعمال، ونشره في البوابة الإلكترونية للمجلس، وتنوي أمانة مجلس العرب إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
٩. التوصية بتقديم العضوية - وفقا لما نصت عليه مائدة الرعاية عشرة من هذه اللائحة - والرفع بذلك إلى رئيس المجلس، لاعتماد التوصية باستئناف رئيس مجلس الأعمال وتأبينه.
١٠. إلحاق العقد الممنوح إلى كل مجلس أعمال على حده لبيان مصروفاته وإيراداته.
١١. إشعار الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، باستلامه، مع تحديد الموعد يشكل دوري، على أن يكون معبرا عن هويته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد