اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة دورة مجلس الأعمال
١ . من مراحاة أحكام الاتفاقيات والمذكرات المتفق عليها بين مجلس الغرف والجهات المنظرة الأعمال القائمة، تكون مدة دورة مجلس الأعمال (يرجع سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذها).
٢ . يجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية (لأغراض ك سنة)، ويجوز دعوتهم إلى أي طلب يرسل رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الأعمال، أو ألتش تحت إشراف اللجنة التنفيذية.
٣ . يعقد الاجتماعات في مقر مجلس الغرف، ويجوز عقده في أكثر من أكثر من الغرف بالتنسيق مع أمانة مجلس الغرف.
٤ . كما يجوز عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية.
٣ . تتولى أمانة مجلس الغرف تنفيذ أحكام اللجنة التنفيذية وإرسال دعوات الاجتماع إلى الأعضاء مقبلا بها مشروحا جدول الأعمال، بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، وذلك قبل موعد الاجتماع بمادة لا تقل عن سبعة أيام.
تتولى أمانة مجلس الغرف كل اجتماع اللجنة التنفيذية في محضر خاص بدون فيه مكان انعقاد الاجتماع، وأسماء الحضور من أعضاء اللجنة التنفيذية والمعتمرين والمغتربين، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصل إليه من قرارات وتوصيات، وويعقب المحضر من رئيس مجلس الأعمال وممثل أمانة مجلس الغرف، ويرزق جميع الأعضاء بنسخة منه.
١. المشاركة في إعداد وتنفيذ رقية الأعمال ووصالته وأهدافه، وخطة عمله، وخطة متابعها وإشراف عليها لتحقيقها، وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة، واستراتيجية مجلس الغرف وخطة عمله.
٢. رفع بحثة الأعمال التنفيذية لأمانة المجلس خلال شهر من تأسيسه إلى أمانة مجلس الغرف المشارك بها.
٣. حضور اجتماعات مجلس الأعمال وتشاورها، وذلك على أن تكون مشاركته في كل ما يخدم تطور نشاط المجلس ومهماته وأهدافه.
٤. التنفيذ مع مجلس الغرف فيما يتعلق بمجلس أعمال الغرف.
٥. الاجتماع بالمعنيين ومناقشة القضايا التي يتم مجلس الأعمال بالتنسيق مع مجلس الغرف، والبهيمة حسب الحاجة.
٦. توجه الدعوات إلى عقد اجتماعات مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية بالتنسيق مع أمانة مجلس الغرف.
٧. مطابقة جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات.
٨. الاستفادة مع أعضاء اللجنة لتحقيق أهداف مجلس الأعمال.
٩. تويعث مهام على نائبيه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
١٠. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء مجلس الأعمال بشكل دوري.
١١. رفع ما تم إنجازه وتحقيقه إلى الأستاذية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثالثين) لعرضه على مجلس إدارة الهيئة مرة واحدة على الأقل سنويا.
١٢. متابعة كل ما يتعلق بمجلس الأعمال من اجتماعات ومسؤوليات داخلية وخارجية.
١٣. تزويد مجلس الغرف بنسخة من التقارير الدورية لمجلس الأعمال والرفع بنسخة إلى الهيئة من قبل أمانة المجلس.
١٤. تمثيل مجلس الأعمال في عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس الأعمال.
١٥ رئيس مجلس الأعمال الإدلاء بإعلانية أو نشر أخبار أو ورود بخصوص أعمال المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد