القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1442هـ

المادة الخامسة والتالوث
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنيف مجالس الأعمال ورسوم العضوية ١. مجالس الأعمال ثلاث فئات، وفقا للآتي: الفئة معايير التصنيف الامتحانات استيفاء مقابل مال المجلس الأعمال مكاسب تمثيل خارجي لمجالس الأعمال كوادر رشيد مخصوصة و خارجية داخل المملكة وخارجها توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية من خلال المقابل المالي للعضوية إمكانية التعاقد مع موظفين تابعين داخل المملكة وخارجها في حال توفر المؤهلات المالية للأعمال مجلس الغرف مجلس الأعمال حد أدنى من الدعوم من الهيئة بالتنسيق مع مجلس الغرف إقامة فعاليات اقتصادية سنوية مشتركة بمشاركة الهيئة/مجلس الغرف مسؤولين حكوميين وكبار أصحاب الأعمال المتعاملين في الدولتين الاستراتيجية الاستراتيجية الدولة أكبر شركة الأخرى الآخر نطاق الدول الاستراتيجية الفئة (ج): مجلس الأعمال السعودية الإقليمية توفير المعلومات والنظارير الاقتصادية إقامة فعاليات اقتصادية سنوية مشتركة بمشاركة مسؤولين حكوميين كبار أصحاب الأعمال والمتعاملين في الدولتين رسوم عضوية مجالس الأعمال في مقابل على عضوية اللجنة التنفيذية للمجلس، وتدفع مقدا عن كامل الدورة (٤ سنوات) وتكون كالآتي: أ. منصب رئيس اللجنة التنفيذية: مبلغ (٠٠٠) ريال ب. منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية: مبلغ (٠٠٠) ريال ج. عضوية اللجنة التنفيذية: مبلغ (٠٠٠) ريال د. أعضاء العموم لمجلس الأعمال: لا يوجد يكون دفع المقابل باقي بعد اعتماد العضوية وإعلان نتائج الانتخابات من قبل مجلس الغرف، وبعد اعتماد الرئيس وثانئبه من قبل اللجنة. ه. يكون تحصل المجلس الأعمال على الحسابات البنكية الخاصة بمجلس الغرف، وبعد ج. مجلس الغرف أقرأ دفع رسوم العضوية والرفع بذلك إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة للتعديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٧