القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 113
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسير هذه اللجنة للامة السابقة سواء - من مجلس الضمان وقيدا لتأخيره بعد مرور (٣٠) يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. الفصل الثاني الملاحق المذكرة الطبية للبانود والمجفوطات Kingdom of Saudi Arabia Council of Cooperative Health Insurance Secretariat General المملكة العربية السعودية مجلس التأمين التعاوني السكرتارية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨