اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 113الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسير هذه اللجنة للامة السابقة سواء - من مجلس الضمان وقيدا لتأخيره بعد مرور (٣٠) يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني
الملاحق
المذكرة الطبية للبانود والمجفوطات
Kingdom of Saudi Arabia
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
المملكة العربية السعودية
مجلس التأمين التعاوني
السكرتارية العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد