اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 114الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدوني هذا الملحق جميع المستندات التي أسفر إليها في بعض مواد هذه
اللاحقة، وذلك كما يلي:
١. قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٦ / ١٤٢٢/٨/٢٢ ، في القطاع الخاص، ينظم ضمان
الصحي العام على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم.
٢. قرار مجلس الوزراء المؤرخ رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٥، القاضي بالمواد التي
تعدية تشكل لها الضرر في الممتلكات والالتزامات المالية.
٣. معايير طلب الموافقة للخطه الطبيه.
٤. نموذج العقد الاستشاري لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
٥. المقابل المالي المستوفي لإعتماد خطه الخدمات الرعاية الصحية من الجهاز.
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. 020001177 - Fax: 4870071 - P.O. Box 94704 Riyadh 11014
www.cchi.gov.sa
المملكة العربية السعودية
مجلس التأمين التعاوني الصحي
الأمانة العامة
الأمانة العامة
طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج
معايير الخدمة
استنادا على المادة (٩٥) من اللائحة التنظيمية لطلاب الضمان الصحي التعاوني والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٢/٢٢/٢٠١٧ و/٤٢/٢٢/٢٠١٧، و التي نصت بما يلي:
"يجب على شركة التأمين المراد على طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج
سفين نقافة، وفي حالة عدم الموافقة يجب إيضاح الأسباب كتابيا، ويصرح المجلس بمعايير الخدمة في هذا النظام."
معايير الخدمة
(١) الحالات التي يحتاج لها طلب موافقة:
(أ) المعاملة في الحالات الطارئة؛ وإذا كانت تكاليف العلاج للمرأة بحت على أن تزيد عن خمسة آلاف.
(ب) حالات التنويم، معالجة الورم الواحد، الحالات الجراحية، للحالات غير الطارئة.
(ج) التنويم للحالات الطارئة.
(د) حالات العلاج الطبيعي بعد الجلسة الأولية.
(٢) في الحالات الطارئة، يتم البدء في معالجة المرضى دون أدنى تأخير وبدون أي بدء في إجراءات طلب الموافقة.
(٣) يجب تقديم خدمات الرعاية الصحية إن رزام تحمل تكاليف العلاج بما تراتيه مخالفة لأحكام المادة (٧٥) من اللائحة التنظيمية لضمان الصحي التعاوني وأن يمهي معهم من علاج ووصفتات طبية بما يتفق مع ذلك.
(٤) يجب استخدام نموذج طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج المعتمد من مجلس الضمان الصحي التعاوني من قبل مكتبي خدمات الرعاية الصحية عند طلب الموافقة.
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
(5) يجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية كتابة المعلومات الطبية اللازمة على نموذج طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج الموضح.
(1) يجب على شركة التأمين الرد على طلب الموافقة على تسلسل الكشف العلاجي في مدة أقصاها ستين يوما من استلام الطلب، حسب ما هو منصوص عليه لدى، والموافقة المرسل من قبل مقدم خدمة الرعاية الصحية.
(2) يجب توضيح تاريخ ووقت طلب الموافقة من قبل مقدم الخدمة على الطلب ونواحي ووقت الرد من قبل شركة التأمين على نص الطلب.
(8) بعد إرسالكم شركة التأمين طلب الموافقة من مقدم الخدمة يجب أن يتم الرد مباشرة بذلك إلى الأسماء وأرقام الهواتف.
(1) في حالة عدم موافقة شركة التأمين على طلب الموافقة يجب توضيح ذلك كتابيا مع بيان الأسباب خلال طلب الكتابة من استلام الطلب.
(12) يرد، على كافة شركات التأمين، وتقديمية لمجلبص الصالح الصحي التعاوني عند الطلب.
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
عقد إستشاري لتقديم خدمات ورعاية صحية
قد تم الاتفاق بين آل من :
في
في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد