القانوني

Executive Regulation For Controls and Procedures Pertaining to Financial Dues for Environmental Licenses, Permits, and Services 2021M

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
618660/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما يقضى السياق غير ذلك: اللاحقة: اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والخدمات البيئية. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الصندوق: صندوق البيئة. المركز المختص: المركز الوطني للارتقاء على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. التنظيم: تنظيم المركز المختص. الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية. التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بمارسة النشاط. التصريح البيئي للنشاط: وثيقة يمنحها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للشخص قبل البدء بتشغيل أو ممارسة نشاط جديد، أو لاستئناف أو استمرار ممارسة أو تشغيل نشاط جاري. الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص لشخص لممارسة نشاط بيئي. الخدمات البيئية: الخدمات التي يقدمها المركز المختص للممارس كراجمة الدراسات المقدمة للمركز وغيرها. المقابل المالي: مبلغ مالي يستوفيه المركز المختص أو النشاط مقابل إصدار أو تجديد التراخيص أو التصاريح أو تقديم الخدمات البيئية. معامل التأثير البيئي: معامل يحدد من قبل المركز الوطني للالتزام البيئي بناء على الأثر البيئي لأنشطة الكالتدين والطاقة والصناعة وغيرها من الأنشطة المختلفة، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقا لأحكام اللائحة. مماثل الالتزام للنشاط: معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على البيئة لكل نشاط يحسب مستوى التزامه البيئي، ويستخدم في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقا لأحكام اللائحة. وثيقة المقابل المالي: مستند يصدر من المركز يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل فئة الأنشطة ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقا لأحكام اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٥