القانوني

Executive Regulation For Controls and Procedures Pertaining to Financial Dues for Environmental Licenses, Permits, and Services 2021M

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
618660/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي للتصريح أو التراخيص أو الخدمات البيئية (١) يحدد المركز المختص، وفق أحكام تنظيمه وموجب وثيقة المقابل المالي، مقدار المقابل المالي للتصريح أو الترخيص أو الخدمة البيئية التي يتمها، على أي تجاوز مقدار المقابل المالي الحدود القصوى المحددة في الملحق (١) من اللائحة. (٢) تعد وكالة الوزارة للبيئة قانون محددة بالحدود القصوى المحددة في الملحق (٢) من اللائحة وإصدار أنشطة جديدة عليها كل ثالث (٣) سنوات أو عندما تتخلى الحالة، وتعتمد من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٥