Executive Regulation For Controls and Procedures Pertaining to Financial Dues for Environmental Licenses, Permits, and Services 2021M
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 618660/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي للتصريح البيئي للتنشغيل
(١) يهدف المقابل المالي للتصريح البيئي للتنشغيل إلى مساهمة الأنشطة في الحد من تكلفة الآثار البيئي التراكمي الناتج عنها ويتم تحديد بداية الأنشطة متعددة تتضمن:
أ- حجم النشاط، والمركز اعتماد، ومؤهبة المقابل المالي، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقارن الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة.
ج- مستوى الالتزام البيئي للنشاط.
(٢) تعد وكالة الوزارة فيما يتعلق بالحدود القصوى لمعامل التأثير البيئي للأنشطة ذات العلاقة وتر jejها وتعدلها وتقدم كلما دعت الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن يكون مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتنشغيل أثر ضئيلا على إجمالي تكاليف المنتج وعلي تكلفة المستهلك النهائي.
(٣) يحدد المركز الوطني للرقابة على الانزام البيئي، وفق أحكام تنظيمه وموجب وثيقة المقابل المالي، معامل التأثير البيئي لجميع أنواع الأنشطة ومموجة المقابل المالي، معامل التأثير البيئي للنشاط المحدد من الوزارة وفق البند (٢) من هذه المادة.
(٤) عدم تجاوز الحد الأقصى لمعامل التأثير البيئي المحدد من الوزارة وفق البند (٢) من هذه المادة.
(٥) يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي باحتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتنشغيل المتوجب على الشخص بشكل سنوي باستخدام المعادلة التالية:
المقابل المالي للتصريح البيئي للتنشغيل = (معامل التأثير البيئي لنوع النشاط × حجم النشاط × معامل الالتزام البيئي للتصريح)
(٦) يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتحصيل المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتنشغيل في الربع الأول من كل سنة مالية، بأي في ذلك التصريح البيئية للتنشغيل التي تكون مدة صلاحيتها من (٢) إلى (٦) سنوات.
(٧) لا يتم تجديد التصريح البيئي للتنشغيل قبل استيفاء كامل مبلغ المقابل المالي المتوجب على الشخص.
(٨) يحق للوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعفاء أي نشاط من المقابل المالي للتنشغيل بشكل جزئي أو كلي بعد موافقة الوزير.
الملحق (١) - الحدود القصوى للمقابل المالي للتراخيص والخدمات البيئية
| النوع | الجهة المختصة | الحد الأقصى للمقابل المالي | الوحدة | ملاحظة |
| ١ | مراجعة استمارة التصنيف البيئي للمنشأة | | | |
| ٢ | مراجعة خطة الإدارة البيئية لمشروع الفئة الأولى | | | |
| ٣ | مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الفئة الثانية | | | |
| ٤ | مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع الفئة الثالثة | | | |
| | الحد الأقصى للمقابل المالي | الوحدة | ملاحظة |
| **(١٣,٠٠٠)** | **(١٠٠٠)** | ريال/دراسة | |
| **(٢٠,٠٠٠)** | **(١٠٠٠)** | ريال/دراسة | |
| **(٢٥,٠٠٠)** | **(١٠٠٠)** | ريال/دراسة | |
**ملاحظات إضافية (من الجدول الأصلي):**
* **النوع ١:**
* الجهة المختصة: مراجعة استمارة التصنيف البيئي للمنشأة
* الحد الأقصى للمقابل المالي: (١٠٠٠) ريال/استمارة
* **النوع ٢:**
* الجهة المختصة: مراجعة خطة الإدارة البيئية لمشروع الفئة الأولى
* الحد الأقصى للمقابل المالي: (١٠٠٠) ريال/مشروع
* **النوع ٣:**
* الجهة المختصة: مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الفئة الثانية
* الحد الأقصى للمقابل المالي: (١٠٠٠) ريال/دراسة
* **النوع ٤:**
* الجهة المختصة: مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع الفئة الثالثة
* الحد الأقصى للمقابل المالي: (١٠٠٠) ريال/دراسة
النوع م
التدريب أو الخدمة المختصة
الجهة ذات العلاقة
مراجعة خطة إستعداد التأهيل البيئي
مراجعة خطة إستعداد التأهيل البيئي
مراجعة دراسة التدقيق البيئي
النوع
التخفيص أو التصريح أو الخدمة
البيبية المقدمة
ترخيص صيد الكائنات
الفطرية البرية المسموح
صيدها
ترخيص محازة خاصة
للسيد البري
بطاقة صيد
أجل تنظيم الأنوع
والمحاكمة على الأنواع
النوع
م
الترخيص أو التصريح أو الخدمة
البيئة المائية
ترخيص صيد الكائنات
الإسماك الاقتصادية
ترخيص استخراج منتجات
أو مشتقات الكائنات
المسموح استخراجها
ترخيص جمع الموارد في
البيئة البحرية والساحلية
ترخيص قيام بأنشطة
عائمة وبحتي في البيئة
البيعية والساحلية
ترخيص إقامة أو بناء
منشآت قابلة للمسابقة
تصريح قامة مسباقات أو
ممارسة أنشطة رياضات
البحرية التي تتضمن
وسائط ذات محركات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد