القانوني

Executive Regulation For Controls and Procedures Pertaining to Financial Dues for Environmental Licenses, Permits, and Services 2021M

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
618660/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل المركز: خصائص بشأن المقابل المالي يتولى المركز المختص، كل حسب اختصاصه، القيام بالمهام الآتية المتعلقة بالمقابل المالي: (١) تحديد معامل التأثير البيئي لجميع فئات أو أنواع الأنشطة. (٢) تحديد البيئة تحصيل المقابل المالي. (٣) إصدار وثيقة المقابل المالي. (٤) تحصيل المقابل المالي وإيداعه في الصندوق. (٥) تطبيق أحكام اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٥