القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الاربعين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى وزير الزراعة والمياه او من يفوضه اصدار العقوبة اللازمة على مرتكبي المخالفة بقرار ذى صفة موحدة يتم اعداده من قبل الوزارة بتضمن اسم المخالف ونوع المخالفة ومكان وقوعها واسم الشخص الذى حرر المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١