اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الاربعينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى وزير الزراعة والمياه او من يفوضه اصدار العقوبة اللازمة على
مرتكبي المخالفة بقرار ذى صفة موحدة يتم اعداده من قبل الوزارة بتضمن اسم
المخالف ونوع المخالفة ومكان وقوعها واسم الشخص الذى حرر المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد