القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة السابعة والثلاثين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحذر من الامارة كل من يمنع مندوبي وزارة الزراعة والمياه بالقيام باعمال صيانة وتشغيل والوصول الى ابار المراقبة الخاصة بالوزارة ويؤخذ عليه تعهد بعدم منعهم من اداء عملهم واذا تكرر ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتعدى (٠٠٠,٢ره) الفا ريال او باحدى هاتين العقوبتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١