اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الخامسة والثلاثينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالحبس لمدة ستة اشهر او غرامة لا تتجاوز (٠٠٠,٥ره) خمسة الاف ريال
او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على الابار المراقبة بابار المراقبة او
غرفها (اي نوع) او عبث بها او كسر جزءا منها وعلى ان يقوم ببناء او يركب
غرفة جديدة ثانية طبقا لمراميات الوزارة على حساب الخاص. وتنطبق احكام هذه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد