القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الثالثة والثلاثين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة سنة وغرامة لا تتجاوز (١٠٠٠٠ ريال) عشرة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اتلاف او كسر احد ابار المراقبة التابعة لوزارة الزراعة والمياه, وعلى ان يقوم باصلاح البئر اذا امكن او حفر بئر اخرى طبقا لمواصفات وزارة الزراعة والمياه وتركيب الاجهزة الخاصة بالقياس جديدة اذا كانت تالفة وعلى ان تكون جميع النفقات على حساب الخاص. واذا تكرر ذلك تضاعف الغرامة المالية والسجن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١