القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الحادية والثلاثين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من يقوم باتلاف احد اجهزة الشبكة الهيدرولوجية بدفع ٣٠٠٠ ريال للمتعمد و ١٠٠٠ ريال لغير المتعمد مع اعلاح الجهاز او الاجهزة المتضررة على حساب او شراء جهاز جديد مماثل اذا كان الجهاز تالفا كليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١