اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الحادية والثلاثينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من يقوم باتلاف احد اجهزة الشبكة الهيدرولوجية بدفع ٣٠٠٠ ريال
للمتعمد و ١٠٠٠ ريال لغير المتعمد مع اعلاح الجهاز او الاجهزة المتضررة على
حساب او شراء جهاز جديد مماثل اذا كان الجهاز تالفا كليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد