القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الثانية والثلاثين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينطبق النظام العام على من يقوم بالتعدى على مساني المكاتب الهيدرولوجية الحقلة او مباني محطات السيول او اية منشآت اخرى تابعة لمحطات الشبكة ويدفع تكاليف اعادة اصلاح ما تم اتلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١