اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الثانية والثلاثينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينطبق النظام العام على من يقوم بالتعدى على مساني المكاتب
الهيدرولوجية الحقلة او مباني محطات السيول او اية منشآت اخرى تابعة
لمحطات الشبكة ويدفع تكاليف اعادة اصلاح ما تم اتلاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد