القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الثلاثين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من بتلف سرر المحطة المناخية الخارجى بدفع غرامة (٥٠٠٠) ريال اذا كان متعمدا و ٢٠٠٠ ريال اذا كان غير متعمد مع الزامه بدفع تكاليف اصلاح السرر واعادته كما كان سابقا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١