اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الثلاثينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من بتلف سرر المحطة المناخية الخارجى بدفع غرامة (٥٠٠٠) ريال
اذا كان متعمدا و ٢٠٠٠ ريال اذا كان غير متعمد مع الزامه بدفع تكاليف اصلاح
السرر واعادته كما كان سابقا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد