القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من بعث باحد اجهزة الشبكة الهيدرولوجية دون ان يبلغها بدفع غرامة مقدارها ٢٠٠٠ ريال اذا كان متعمدا و ١٠٠٠ ريال اذا كان غير متعمد مع اخذ تعهد عليه بعدم تكرار العبث بالاجهزة مرة اخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١