اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من بعث باحد اجهزة الشبكة الهيدرولوجية دون ان يبلغها بدفع
غرامة مقدارها ٢٠٠٠ ريال اذا كان متعمدا و ١٠٠٠ ريال اذا كان غير متعمد مع
اخذ تعهد عليه بعدم تكرار العبث بالاجهزة مرة اخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد