القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا اعترض عدد من المواطنين او احدهم على تنفيذ بئر شاسع للوزارة بحجة انها تقع ضمن املاكهم مع ان السئر تحفر ضمن املاك الدولة مما بتسبب فى تأخر تنفيذ المشروع. يعاقب الشخص او الاشخاص بغرامة قدرها (٢٠٠) ريال لكل يوم تأخير فى تنفيذ المشروع على ان لا تزيد الغرامة عن ٢٥٠٠٠ ريال. اما اذا اعترض مواطن على تنفيذ بئر تابع لمواطن اخر بحجة انها تقع ضمن ممتلكاته مع ان البئر لا تقع فى ملكه فيعاقب بما لا يزيد عن (١٥٠٠) الف وخمسمائة ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١