القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لوزارة الزراعة والمياه اتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة بالنسة لمن يخالف النظام حفر آبار وغبرها بدون تصاريح كان توقف عنه الغرض والتسهيلات الزراعية وتبول محاصله من ثمور وقمح وخلانها لحين انتهاء السبب لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١