اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لوزارة الزراعة والمياه اتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة بالنسة
لمن يخالف النظام حفر آبار وغبرها بدون تصاريح كان توقف عنه الغرض
والتسهيلات الزراعية وتبول محاصله من ثمور وقمح وخلانها لحين انتهاء السبب
لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد